كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

الفجر، أم يجوز لنا الأكل والشرب حتى ينتهي المؤذن؟
ج: إذا كان المؤذن معروفا بأنه لا ينادي إلا على الصبح فإنه يجب الكف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من حين يؤذن. أما إذا كان الأذان بالظن والتحري حسب التقويم فإنه لا حرج في الشرب أو الأكل وقت الأذان؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم (¬1) » قال الراوي في آخر هذا الحديث: " وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، لا ينادي حتى يقال له: أصبحت، أصبحت ". متفق على صحته.
والأحوط للمؤمن والمؤمنة الحرص على إنهاء السحور قبل الفجر؛ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (¬2) » . وقوله صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (¬3) » . أما إذا علم أن المؤذن
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأذان (617) ، صحيح مسلم الصيام (1092) ، سنن الترمذي الصلاة (203) ، سنن النسائي الأذان (638) ، مسند أحمد بن حنبل (2/57) ، موطأ مالك النداء للصلاة (164) ، سنن الدارمي الصلاة (1190) .
(¬2) رواه الترمذي في (صفة القيامة والرقائق) برقم (2518) .
(¬3) رواه البخاري في (الإيمان) باب فضل من استبرأ لدينه برقم (52) ومسلم في (المساقاة) باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم (1599) .

الصفحة 284