كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

تغب، فما حكم الصيام والحال ما ذكر؟ (¬1)
ج: على من وقع له ذلك أن يمسك حتى تغيب الشمس، وعليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ولا إثم عليه إذا كان إفطاره عن اجتهاد وتحر لغروب الشمس، كما لو أصبح مفطرا في يوم الثلاثين من شعبان، ثم ثبت أنه من رمضان في أثناء النهار فإنه يمسك ويقضي عند جمهور أهل العلم، ولا إثم عليه؛ لأنه حين أكل أو شرب لم يعلم أنه من رمضان، فالجهل بذلك أسقط عنه الإثم، أما القضاء فعليه القضاء.
¬__________
(¬1) نشر في كتاب (الدعوة) ج 2 ص 166، وفي (مجلة الحرس الوطني) العدد (137) في شهر رمضان 1413 هـ.
س: قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (¬1) ما حكم من أكمل سحوره وشرب ماءه وقت الأذان أو أثناء الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟ (¬2)
ج: إذا كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء، أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 187
(¬2) استفتاء شخصي موجه لسماحته وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته في 27 \ 3 \ 1399 هـ.

الصفحة 289