كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

صحيح أم الصحيح ما أعرفه عن طريق أحد الكتب السلفية؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرا (¬1) .
ج: الصواب أنه عام وليس خاصا بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا: إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه، والصواب أنه عام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (¬2) » . متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. ولم يقل صوم النذر ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدليل؛ لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام عام يعم صوم النذر وصوم رمضان، إذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلا مع القدرة، أو صوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب من أقاربه. وإن صام غيره أجزأ ذلك فقد «سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه. اقضوا الله فالله أحق بالوفاء (¬3) » . . وسألته امرأة عن ذلك
¬__________
(¬1) من برنامج (نور على الدرب) الشريط 17.
(¬2) رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم (1952) ، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصوم عن الميت برقم (1147) .
(¬3) صحيح البخاري الصوم (1953) ، صحيح مسلم الصيام (1148) ، سنن الترمذي الصوم (716) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3816) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3310) ، سنن ابن ماجه الصيام (1758) ، مسند أحمد بن حنبل (1/345) ، سنن الدارمي الصوم (1768) .

الصفحة 373