كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

135 - قضاء كفارة القتل عن المتوفى وكيفية ذلك
س: لي أخ توفي وعليه كفارة القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، فهل يجوز صيامهما عنه؟ وهل يجوز اقتسامهما بالتتابع مع إخوتي الأحياء لنبرئ شقيقنا المتوفى؟ .
ج: بسم الله والحمد لله. . يشرع لأحدكم أن يصوم عنه شهرين متتابعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (¬1) » . متفق على صحته. والولي هو القريب، ولا يجوز تقسيمها على جماعة، وإنما يصومهما شخص واحد متتابعين كما شرع الله ذلك، لقوله سبحانه في حق القاتل: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (¬2) أما من استطاع العتق فعليه العتق، ولا يجزئه الصيام. وفق الله الجميع.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم (1952) ، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصوم عن الميت برقم (1147) .
(¬2) سورة النساء الآية 92

الصفحة 375