كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

ج: المشروع أن تبدئي بالقضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر (¬1) » أخرجه مسلم في صحيحه. فبين صلى الله عليه وسلم أن صوم الست يكون بعد صوم رمضان. فالواجب المبادرة بالقضاء، ولو فاتت الست؛ للحديث المذكور، ولأن الفرض مقدم على النفل. والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الصيام (1164) ، سنن الترمذي الصوم (759) ، سنن أبو داود الصوم (2433) ، سنن ابن ماجه الصيام (1716) ، مسند أحمد بن حنبل (5/417) ، سنن الدارمي الصوم (1754) .
س: من عليه صيام أيام من رمضان ورغب في صيام ست من شوال، وأراد صيامها قبل أن يقضي ما عليه على اعتبار أن أيام رمضان يمكن قضاؤها في أي وقت، أما الست من شوال فهي خاصة بشهر شوال. أرجو إفادتي أثابكم الله.
ج: المشروع أن يبدأ بالقضاء قبل صيام الست؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال (¬1) » . وإذا صامها قبل القضاء لم يحصل إتباعها رمضان، بل يكون صامها قبل بعضه، ولأن الفرض أهم فكان أولى بالتقديم.
¬__________
(¬1) رواه مسلم في (الصيام) باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم (116) .

الصفحة 393