كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

151 - لا يجوز تقديم صيام ست من شوال على صيام الكفارة
س: رجل عليه كفارة شهرين متتابعين وأحب أن يصوم ستا من شوال، فهل يجوز له ذلك؟ (¬1) .
ج: الواجب البدار بصوم الكفارة فلا يجوز تقديم الست عليها؛ لأنها نفل والكفارة فرض، وهي واجبة على الفور، فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة.
¬__________
(¬1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج 2 ص 166.
152 - حكم صيام التطوع لمن عليه قضاء
س: ما حكم صيام التطوع، كست من شوال، وعشر ذي الحجة، ويوم عاشوراء لمن عليه أيام من رمضان لم تقض؟ .

الصفحة 394