كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شكرا لله، وأمر بصيامه وشرع لنا أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده، وصوم التاسع مع العاشر أفضل، وإن صام العاشر مع الحادي عشر كفى ذلك، لمخالفة اليهود، وإن صامهما جميعا مع العاشر فلا بأس؛ لما جاء في بعض الروايات: «صوموا يوما قبله ويوما بعده (¬1) » . أما صومه وحده فيكره، والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) ذكره العيني في عمدة القاري في (الصوم) باب صيام يوم عاشوراء ج 11 ص 116، وذكره صاحب الفتح الكبير في (حرف الصاد) باب صوم يوم عاشوراء برقم (7293) .
159 - حكم صوم من تبين له أن العاشر غير الذي صامه
س: من صام التاسع والعاشر فتبين له بعد ذلك أنه صام الثامن والتاسع، فما الحكم؟ وهل عليه قضاء ذلك؟ (¬1) .
ج: ليس عليه القضاء، وله الأجر إن شاء الله كاملا على حسب نيته؛ لأنه ظن أن هذا هو التاسع والعاشر حسب التقويمات فله أجره إن شاء الله، وليس عليه قضاء وله أجر صوم اليومين.
¬__________
(¬1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج 2 ص 170.

الصفحة 404