كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

167 - حكم إفراد يوم الجمعة بصيام
س: هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا قضاء؟ (¬1) .
ج: صيام يوم الجمعة منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صومه لخصوصيته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم «دخل على امرأة من نسائه فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال: أكنت صمت أمس؟ قالت: لا، فقال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، قال: فأفطري (¬2) » ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده (¬3) » لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك؛ لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم جمعة. وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له فراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يفرده؛ وذلك لأنه يوم فراغه. وكذلك لو صادف
¬__________
(¬1) نشر في جريدة (عكاظ) العدد (10877) وتاريخ 7 \ 1 \ 1417هـ.
(¬2) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6732) ، والبخاري في (الصوم) باب صوم يوم الجمعة برقم (1986) .
(¬3) صحيح البخاري الصوم (1985) ، صحيح مسلم الصيام (1144) ، سنن الترمذي الصوم (743) ، سنن أبو داود الصوم (2420) ، سنن ابن ماجه الصيام (1723) ، مسند أحمد بن حنبل (2/422) .

الصفحة 414