كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج عليه أن يفرده؛ لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام (¬1) » . فنص على التخصيص، أي على أن يفعل الإنسان ذلك لخصوص يوم الجمعة أو ليلتها.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (الصوم) باب صوم يوم الجمعة برقم (1985) ، ومسلم في (الصيام) باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا برقم (1144) .
168 - حكم صيام محرم وشعبان وعشر ذي الحجة
س: ما حكم صيام العشر الأواخر من ذي الحجة وصيام شهر محرم، وشهر شعبان كاملين؟ أفيدونا بارك الله فيكم (¬1) .
ج: بسم الله والحمد لله، شهر محرم مشروع صيامه وشعبان كذلك، وأما عشر ذي الحجة الأواخر فليس هناك دليل عليه، لكن لو صامها دون اعتقاد أنها خاصة أو أن لها خصوصية معينة فلا بأس. أما شهر الله المحرم فقد قال الرسول
¬__________
(¬1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1677) بتاريخ 4 \ 10 \ 1419 هـ.

الصفحة 415