كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد (¬1) » وفق الله الجميع.
¬__________
(¬1) مسند أحمد بن حنبل (2/75) .
170 - النوافل يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها
س: الأخت التي رمزت لاسمها بأم يوسف من مكة المكرمة تقول في سؤالها: هل يأثم المرء بسبب ترك بعض النوافل التي كان يداوم على أدائها؛ لأنني مثلا أثناء حملي تركت صوم الاثنين والخميس. أفتونا جزاكم الله خيرا (¬1) .
ج: النوافل جميعا يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، مثل صوم الاثنين والخميس، وثلاثة أيام من كل شهر، وسنة الضحى، والوتر، ولكن يشرع للمؤمن أن يواظب ويحافظ على السنن المؤكدة؛ لما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الجزيل، ولأن النوافل يكمل بها نقص الفرائض. والله الموفق.
¬__________
(¬1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من (المجلة العربية) .
171 - حكم قطع صيام التطوع
س: هل يجوز في صيام التطوع أن يفطر الصائم متى شاء؟ (¬1) .
¬__________
(¬1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج 2 ص 167.

الصفحة 420