كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

أما إذا لم يروا الهلال كملوا شعبان ثلاثين يوما، وكملوا رمضان ثلاثين؛ عملا بالأحاديث «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة (¬1) » . وهذا النص يعم شعبان ويعم رمضان، وفي اللفظ الآخر: «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين (¬2) » .
والهلال يثبت بشاهد واحد في دخول رمضان، شاهد عدل عند جمهور أهل العلم؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام (¬3) » ، ولما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم «أن أعرابيا شهد عنده بأنه رأى الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله. قال: نعم، فأمر بالصيام (¬4) » .
فالهلال إذا رآه عدل في الدخول وجب الصيام به، أما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين، وهكذا بقية الشهور لا
¬__________
(¬1) رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم (1081) ، والنسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم (2124) واللفظ له
(¬2) رواه ابن حبان في صحيحه باب ذكر البيان بأن رؤية هلال شوال إذا غم على الناس كان عليهم إتمام رمضان ثلاثين يوما.
(¬3) رواه أبو داود في (الصوم) باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان برقم (2342) .
(¬4) رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء في الصوم بالشهادة برقم (691) .

الصفحة 61