كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

والصواب أنه لا يجوز له أن يصوم وحده، ولا أن يفطر وحده، بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر معهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون (¬1) » . أما إذا كان في البرية ما عنده أحد فإنه يعمل برؤيته في الصوم والفطر.
¬__________
(¬1) رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم (697) .
س: إذا رأيت هلال رمضان وتقدمت للإفادة بذلك ولم يؤيدني أحد، فهل أصوم ثلاثين يوما إذا كان الناس لم يصوموا إلا تسعة وعشرين يوما؟ (¬1)
ج: إذا تقدم الإنسان وذكر للقاضي أو المسئول أنه رأى هلال رمضان ولم يقبل منه، ولم يعمل برؤيته فهذا فيه خلاف بين العلماء، فقد ذهب الأكثرون إلى أنه يصوم؛ لأنه ثبت الشهر في حقه برؤيته، فيصوم ويسبق الناس بيوم، ويفطر معهم إذا أفطروا، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يصوم إذا لم يعمل برؤيته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون (¬2) » ، وهذا اليوم لم يصمه المسلمون فلا يصومه هو، وهذا هو اختيار شيخ
¬__________
(¬1) من برنامج (نور على الدرب) .
(¬2) سنن الترمذي الصوم (697) ، سنن أبو داود الصوم (2324) ، سنن ابن ماجه الصيام (1660) .

الصفحة 73