كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 16)

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «قال الله قد فعلت (¬1) » ، ولحديث صاحب الجبة.
55 - من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلا أو ناسيا فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر ولا شيء عليه؛ لعموم قول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (¬2) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن الله قال: قد فعلت (¬3) » ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أحرم في جبة وتضمخ بخلوق واستفتاه في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: «اغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا وانزع الجبة (¬4) » . ولم يأمره بالفدية من أجل جهله.
باب صيد الحرم
56 - الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، وتضاعف بكميات كثيرة في الزمان الفاضل كرمضان وعشر ذي الحجة، والمكان الفاضل
¬__________
(¬1) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان أن الله سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق برقم (126) .
(¬2) سورة البقرة الآية 286
(¬3) صحيح مسلم الإيمان (126) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2992) .
(¬4) رواه البخاري في (الحج) باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج برقم (1789) ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم (1180) .

الصفحة 134