كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 16)

عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ، وقد قال: «خذوا عني مناسككم (¬1) » ، ولما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام (¬2) » ، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أصح، وهو في حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من جهة الرأي.
121 - ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (¬3) » متفق على صحته. والنفساء مثلها عند أهل العلم.
122 - من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع؛ لكونه أداه قبل وقته، وإن سافر فعليه دم.
123 - من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز ما دامت المدة قصيرة، فإن طالت المدة عرفا أعاد الطواف.
¬__________
(¬1) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا برقم (1297) .
(¬2) سنن النسائي مناسك الحج (2922) ، مسند أحمد بن حنبل (4/64) .
(¬3) رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم (1755) ، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1328) .

الصفحة 151