كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 16)

حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام
س: هل حج الصبي الذي لم يبلغ يغنيه عن حجة الإسلام؟ (¬1) .
ج: لا حرج أن يحج الصبي، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة، ويؤجر عن حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى (¬2) » ، وقد قالت امرأة للرسول - صلى الله عليه وسلم - ومعها صبي صغير: «يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر (¬3) » ، وقال الصحابة: كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم.
¬__________
(¬1) نشر في مجلة (الدعوة) ، العدد (1637) في 19 \ 12 \ 1418هـ.
(¬2) رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم (9865) .
(¬3) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم (1336) .
كيفية إحرام الصبي ولوازمه
س: الأخ: م. م. ص. - من بور سعيد - مصر يقول في سؤاله: لو حججت بطفلي الصغير ولبيت عنه ولكننا

الصفحة 375