كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 16)

على حجها به.
وهكذا غير الوالد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله (¬1) » رواه مسلم في صحيحه؛ ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، والله سبحانه يثيب على ذلك.
¬__________
(¬1) رواه مسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي برقم (1893) .
س: حديث جابر أنه قال: " عندما حججنا مع الرسول - صلى الله عليه وسلم، لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم " هل يصح هذا الحديث؟ (¬1) .
ج: في سنده مقال لكن الرمي عن الصبيان وعن العاجزين لا بأس به؛ لأن الصحابة رموا عن الصبيان ومثلهم المرأة العاجزة والرجل العاجز فإنهم يوكلون من يرمي عنهم.
وهذه قاعدة شرعية في مثل هذا الأمر الذي تدخله النيابة.
¬__________
(¬1) من أسئلة دروس بلوغ المرام.
س: الصبي هل يشترط أن يكون مميزا؟ (¬1) .
ج: ليس بشرط بل يصح الإحرام عنه، ويطوف به وليه ويسعى به ويرمي عنه لما روى مسلم في صحيحه أن امرأة
¬__________
(¬1) من أسئلة دروس بلوغ المرام.

الصفحة 378