الله عليه وسلم -: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم (¬1) » ، وهو يعم سفر الحج وغيره. وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه للحديث المذكور.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم (1862) ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم (1339)
ضابط المحرم
س: هل تعتبر المرأة محرما للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا؟ (¬1) .
ج: ليست المرأة محرما لغيرها، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما.
ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافر المرأة إلا مع
¬__________
(¬1) نشر في جريدة (الرياض) العدد (10917) في 19 \ 1 \ 1419هـ، وفي (المجلة العربية) شعبان عام 1413هـ.