س: ما حكم الحج عن الوالدين اللذين ماتا ولم يحجا؟ (¬1) .
ج: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك وتنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - من حديث شبرمة (¬2) .
¬__________
(¬1) نشر في جريدة (البلاد) في 1 \ 12 \ 1416 هـ.
(¬2) رواه أبو داود في (المناسك) باب الرجل يحج عن غيره برقم (1811) .
س: رجل مات ولم يقض فريضة الحج، وأوصى أن يحج عنه من ماله، ويسأل عن صحة الحجة، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟ .
ج: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه، سواء أوصى بذلك أم لم يوص، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه وأجزأه في سقوط الحج عنه، كما لو حج عن نفسه، أما كون ذلك أقل أو أكثر فذلك راجع إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأنه العالم بأحوال عباده ونياتهم، ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع