كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

ولا يسقط عنه الهدي بالسفر إلى المدينة في أصح قولي العلماء إلا إذا رجع إلى بلاده ثم عاد بحج مفرد فلا شيء عليه.
س: هل العمرة في أشهر الحج في ذي القعدة ثم الخروج من مكة والذهاب إلى المدينة والإقامة فيها حتى وقت الحج تلزم التمتع أم الحاج حر فيما ينوي من الحج؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (¬1) .
ج: الصواب أن المسلم يبقى في حكم المتمتع إذا أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة للزيارة ثم جاء محرما بالحج، فإنه يكون متمتعا على الأرجح، وعليه هدي التمتع. وهكذا لو ذهب للطائف أو جدة أو غيرهما سوى وطنه ثم رجع محرما بالحج فإنه يكون متمتعا على الأرجح، أما لو رجع إلى أهله وأقام عندهم ثم جاء محرما بالحج، فإنه على الأرجح يكون في حكم المفرد للحج، ولا يكون بذلك متمتعا، وليس عليه هدي إذا رجع إلى أهله، كما جاء ذلك عن ابن عمر وعن أبيه رضي الله عنهما وهو قول أهل العلم.
¬__________
(¬1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8 \ 12 \ 1402 هـ.

الصفحة 105

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text