كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (¬1) » . ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما (¬2) » . وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم (1526) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (1181) .
(¬2) رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم (905) ، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا برقم (957) .
4 - من قصد مكة لتجارة
أو زيارة لأقاربه فليس عليه إحرام
س: ما حكم من قدم إلى مكة ولم يحرم للعمرة ولم يطف ولم يسع؟ (¬1) .
ج: إذا كان الذي قصد مكة لم يرد حجا ولا عمرة وإنما أراد التجارة أو الزيارة لبعض أقاربه أو نحو ذلك فليس عليه إحرام ولا طواف ولا سعي ولا وداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن -: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (¬2) » . الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي
¬__________
(¬1) فتوى صدرت من مكتب سماحته
(¬2) رواه البخاري في (الحج) باب ميقات أهل المدينة برقم (1525) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (1182) .

الصفحة 13