كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

المنطقة الشرقية وبعد عودتي سألت عن ذلك أحد المشايخ فقال لي: إن زوجتي لا تزال محرمة ويحرم عليها ما يحرم على المحرم ويلزمها إكمال العمرة، لذا أرجو من سماحتكم إفادتي عن الحكم الشرعي في ذلك وإذا كانت لا تزال محرمة فلقد اغتسلت وجامعت ومشطت شعرها وقصت أظافرها.
فهل هناك كفارة؟ أو أنه يسقط عنها الإحرام بنزول الدم؟ وهل يلزمها إكمال العمرة؟ أم أنها تعتبر معتمرة حيث إنها نوت العمرة وحدث ذلك بعد النية غصبا عنها. وإذا كان لا بد من إكمال العمرة. فإنني أخبركم بإنني لا أستطيع الذهاب بها الوقت الحاضر نظرا لظروف عملي. وبعد المنطقة (¬1) ، هذا وأرجو رأي سماحتكم الشرعي والله يحفظكم ويرعاكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد:
إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فالمرأة المذكورة لا تزال محرمة وعليك اجتنابها حتى تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر، بذلك تكمل عمرتها، وإذا كنت جامعتها في هذه المدة فعليها دم جبران فدية تذبح في مكة للفقراء، جذع
¬__________
(¬1) سؤال شخصي مقدم لسماحته من \ ح. ن. ق. من الإحساء- بالمملكة العربية السعودية.

الصفحة 135

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text