كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)
عليه. واختتم سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية إجابته بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لم يأمر بقطعهما فدل ذلك على نسخ الأمر بالقطع".س: امرأة لديها ضعف في البصر، وتنوي الحج هذا العام، وتقول: هل أضع نقابا يغطي وجهي بحيث تظهر العينان، ثم أضع عليه غطاء ساترا خفيفا أتمكن من رؤية الطريق من خلاله، فهل علي إثم لو فعلت ذلك؟ جزاكم الله خيرا (¬1) .
ج: لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «في حق المحرمة: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين (¬2) » اهـ. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1683) في 23 ذو القعدة عام 1419 هـ.
(¬2) رواه البخاري في (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم (1838) .