كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

بالعمرة من ميقات المدينة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فلما فرغت من حجها وعمرتها استأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - في عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ولم يأمرها بالرجوع إلى الميقات. وكانت قد أدخلت الحج على عمرتها التي أحرمت بها من الميقات بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حاضت قبل أن تؤدي أعمالها.
أما إن كنت ساكنا داخل المواقيت جدة وبحرة ونحوهما فإنه يكفيك أن تحرم بالعمرة أو الحج من منزلك ولا يلزمك الذهاب إلى الميقات؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (¬1) » . ثم قال: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة (¬2) » . متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وبين حديث عائشة رضي الله عنها المذكور آنفا أن من كان داخل الحرم ليس له أن يحرم من داخل الحرم للعمرة خاصة، بل عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه بالعمرة، كما
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الحج (1524) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2654) ، مسند أحمد بن حنبل (1/332) ، سنن الدارمي المناسك (1792) .
(¬2) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم (1524) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (1181) .

الصفحة 16