كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

إذا كان دون المواقيت؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة (¬1) » .
لكن إذا أراد العمرة وهو في حرم مكة لم يجز له الإحرام بها من داخل الحرم بل عليه أن يخرج حتى يحرم بها من خارج الحرم، التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عائشة أن تحرم بالعمرة من خارج الحرم لما أرادت أن تعتمر في حجة الوداع وهي في داخل الحرم.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (الحج) باب ميقات أهل المدينة برقم (1525) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (1182) .
س: أنا مقيم في مدينة الرياض وذهبت إلى مكة مع بداية الحج برا عن طريق السيل الكبير لزيارة أهلي، وكتبت لي حجة دون ذهابي إلى الميقات. فهل علي دم إن لم أحرم من الميقات؟ وهل يجوز الإحرام من جدة في مثل هذه الحالة؟ (¬1) .
ج: إذا كنت حين مررت على الميقات لم تنو حجا ولا عمرة، وإنما نويت الحج بعد وصولك إلى مكة فليس عليك شيء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج
¬__________
(¬1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة) .

الصفحة 19