كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

في الحرم لقول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (¬1) الآية. والجمهور من أهل العلم ألحقوا المخطئ بالمتعمد؛ لأن الإتلاف عندهم يستوي فيه المتعمد وغيره. لكن صريح القرآن يدل على أن الفدية لا تلزم إلا المتعمد، وهذا هو الأظهر، ولأن المحرم قد يبتلى بذلك من غير قصد ولا سيما بعد وجود السيارات وقد قال الله سبحانه: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (¬2)
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 95
(¬2) سورة البقرة الآية 185
106 - حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه
أنه أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم
س: حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم (¬1) » متفق عليه. هل هو ناسخ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (الحج) باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل برقم (1825) ، ومسلم في (الحج) باب تحريم الصيد للمحرم برقم (1193) .

الصفحة 204