كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

ج: في التفضيل بينهما خلاف، لكن الأولى أن يجمع بين الأمرين فيكثر من الصلاة والطواف حتى يجمع بين الخيرين، وبعض العلماء فضل الطواف في حق الغرباء؛ لأنهم لا يجدون الكعبة في بلدانهم، فاستحب أن يكثروا من الطواف ما داموا بمكة، وقوم فضلوا الصلاة؛ لأنها أفضل من الطواف، فالأفضل والأولى فيما أرى أن يكثر من هذا ويكثر من هذا، وإن كان غريبا، حتى لا يفوته فضل أحدهما، يساهم في هذا وفي هذا.
س: هل الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر شوط من طوافه كبر؟ (¬1)
ج: نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذى الحجر كبر في الشوط الأخير والشوط الأول والأشواط التي بينها.
¬__________
(¬1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام.
120 - حكم من شك هل أتم سبعة أشواط أم لا
س: ما حكم من لم يدقق في طواف القدوم أي ساوره شك في أنه أتم سبعة أشواط أو لم يتم ثم سعى؟ (¬1)
¬__________
(¬1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في دروس في المسجد الحرام عام 1418 هـ.

الصفحة 225

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text