وقف نهارا فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم؛ لكونه ترك واجبا، وهو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهارا.
س: حاج وقف في بطن وادي عرنة فهل حجه صحيح، وهل هناك أماكن مخصصة في عرفة لها الأفضلية؟ (¬1)
ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة (¬2) » فإذا وقف الحاج خارج عرفة أو في عرنة أو غيرها فليس له حج، ولكن إذا دخل عرفة بعد زوال الشمس ذلك اليوم أو في ليلة العيد صح حجه، أما إذا كان لم يدخل عرفة لا بعد الزوال ولا في الليل فهذا ليس له حج.
¬__________
(¬1) نشر في جريدة (عكاظ) العدد (11551) بتاريخ 10 \ 12 \ 1418 هـ.
(¬2) سنن الترمذي الحج (889) ، سنن النسائي مناسك الحج (3044) ، سنن ابن ماجه المناسك (3015) ، مسند أحمد بن حنبل (4/335) ، سنن الدارمي المناسك (1887) .