وإن عاد بعد المغرب فوقف ليلا ليلة النحر ولم يقف في النهار فلا شيء عليه.
أما نزع ملابس الإحرام قبل التحلل الأول فلا يجوز إلا للضرورة أو العذر الشرعي ومتى نزعتموها ولبستم المخيط كالقميص فعليكم فدية مخيرة، وهي صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريبا، وهكذا إذا غطيتم الرأس بالعمامة ونحوها ففيه الكفارة المذكورة. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س: بالنسبة لأصحاب الحملات يخرجون الناس قبل الغروب يوم عرفة ما حكمهم؟ (¬1)
ج: لا يجوز أن يطاعوا ويجب أن ينهوا عن ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس وقال: «خذوا عني مناسككم (¬2) » أخرجه مسلم في صحيحه والمعنى تأسوا بي واقتدوا بي.
¬__________
(¬1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام.
(¬2) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا برقم (1297) .