كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

والفجر على حدود مزدلفة؟ نرجو من سماحتكم توضيح ذلك مع ذكر الدليل (¬1) .
ج: الصلاة تصح في كل مكان إلا ما استثناه الشارع، كما قال صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (¬2) » ولكن المشروع للحاج أن يصلي المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة حيث أمكنه ذلك قبل نصف الليل، فإن لم يتيسر له ذلك لزحام أو غيره صلاهما بأي مكان كان، ولم يجز له تأخيرهما إلى ما بعد نصف الليل؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (¬3) أي مفروضا في الأوقات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وقت العشاء إلى نصف الليل (¬4) » رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والله أعلم.
¬__________
(¬1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1538) بتاريخ 1 \ 12 \ 1416 هـ.
(¬2) رواه البخاري في (التيمم) باب قول الله تعالى: (فلم تجدوا ماء) برقم (335) .
(¬3) سورة النساء الآية 103
(¬4) رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) باب وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل برقم (572) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب أوقات الصلوات الخمس برقم (612) .

الصفحة 281