كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

يبت بها فإنه يلزمه فدية - أي دم يذبح لمساكين الحرم - يجزئ في الأضحية، ولكن إذا مر الحاج بمزدلفة ولم يبت بها، ثم عاد إليها مرة أخرى قبل الفجر ومكث بها ولو يسيرا فإنه لا فدية عليه.

الصفحة 290