كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

182 - حكم الطواف على غير طهارة
س: من طاف على غير طهارة يوم العيد ثم سعى وهو جاهل بذلك، فهل يعيد الطواف ثم يسعى بعده؟ وهل يجوز تأخير الطواف إلى طواف الوداع بدون سعي؟ جزاكم الله خيرا (¬1) .
ج: عليه أن يعيد الطواف، وإن أخره حتى يعزم على السفر، وطاف عند السفر أجزأه عن طواف الوداع، وإن أعاد السعي فحسن، خروجا من الخلاف.
¬__________
(¬1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1494) في 10 \ 1 \ 1416 هـ.
183 - الحائض والنفساء يبقى
عليهما طواف الحج حتى تطهرا
س: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علما بأنها فعلت كل بقية المناسك، واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق.

الصفحة 328

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text