كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

وإن طافهما - طواف الإفاضة وطواف الوداع - فهذا خير إلى خير، ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج أجزأه ذلك.
186 - من مات قبل طواف الإفاضة لا يطاف عنه
س: ما حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي هل يطاف عنه؟ .
ج: من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما:
«بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته، فوقصته فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا (¬1) » رواه
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم (1265) ، ومسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم (1206) .

الصفحة 333