الإفاضة؟ (¬1) .
ج: الأفضل بعد الطواف، ولا ينبغي التقديم، بل يطوف ثم يسعى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قدم الإنسان السعي ساهيا أو جاهلا أجزأه.
¬__________
(¬1) نشر في جريدة (عكاظ) العدد (11551) تاريخ 10 \ 12 \ 1418 هـ.
190 - السنة أن يكون الطواف أولا ثم السعي
س: هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو في العمرة؟ .
ج: السنة أن يكون الطواف أولا ثم السعي بعده فإن سعى قبل الطواف جهلا منه فلا حرج في ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: لا حرج (¬1) » فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعا.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه برقم (2015) .