كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

13 - جدة ليست ميقاتا
س: بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرم من جدة وآخرون ينكرون ذلك فما هو وجه الصواب في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين (¬1) .
ج: الواجب على جميع الحجاج جوا وبحرا وبرا أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه برا أو يحاذونه جوا أو بحرا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (¬2) » الحديث متفق عليه.
أما جدة فليست ميقاتا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين الحج ولا العمرة ثم أنشئوا الحج والعمرة منها.
س: ما حكم من جعل جدة ميقاتا خاصا للولايات المتحدة؟ (¬3)
ج: جدة ميقات لأهلها والمقيمين بها ولمن قصد الحج
¬__________
(¬1) نشر في كتاب (الدعوة) الجزء الأول صـ 125.
(¬2) صحيح البخاري الحج (1524) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2654) ، مسند أحمد بن حنبل (1/332) ، سنن الدارمي المناسك (1792) .
(¬3) من أسئلة موجهة لسماحته في دروس بلوغ المرام.

الصفحة 34