كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

بعض فلا حرج، أو نحر قبل أن يرمي، أو أفاض قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح كل هذا لا حرج فيه. النبي صلى الله عليه وسلم «سئل عن من قدم أو أخر فقال: لا حرج لا حرج (¬1) » .
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم (83) ، ومسلم في (الحج) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم (1306) .
س: هل يجوز أن نرجم ونعود إلى النحر قبل الطواف؟ (¬1) .
ج: السنة للحاج يوم العيد أربعة أمور، وقد تكون خمسة:
الأول: الرمي، برمي الجمرة، أي: جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات إذا كان ما رماها في آخر الليل، يرميها بعد طلوع الشمس، كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رماها من الضعفة من النساء والمرضى وكبار السن ومن معهم في النصف الأخير من ليلة مزدلفة أجزأهم ذلك. أما الأقوياء فالمشروع لهم أن يرموها ضحى بعد طلوع الشمس، كما رماها
¬__________
(¬1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها يوم التروية بمنى عام 1402 هـ.

الصفحة 348