كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

199 - حكم من لم يعمم الرأس بالتقصير
س: ما الحكم فيمن اكتفى بالتقصير بشعرات أربع أو خمس؟ (¬1)
ج: الواجب على الحاج والمعتمر أن يعمم رأسه في الحلق والتقصير، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكما فعل أصحابه رضي الله عنهم بأمره.
¬__________
(¬1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام.
200 - حكم تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة
س: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة الكبرى أو قبل الوقوف بعرفة؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: يجوز تقديم الطواف والسعي للحج قبل الرمي، لكن لا يجزئ طواف الحج قبل عرفات ولا قبل نصف الليل

الصفحة 352