كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

الحاج فيلزمه طواف الوداع عند مغادرته مكة مسافرا إلى أهله أو غير أهله لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (¬1) » متفق عليه، وقوله أمر الناس يعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، ولهذا جاء في الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت (¬2) » رواه مسلم. ومن هذا الحديث يعلم أن الحائض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة، وهكذا النفساء. لأنها مثلها في الحكم عند أهل العلم.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم (1755) ، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1328) .
(¬2) رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1327) .
س: أنا مقيم وأعمل في الرياض، وكل سنة أذهب إلى مكة مع عائلتي، وشاء الله تعالى أن تم لي الحج وحدي فأرسلت زوجتي وأولادي إلى بيت أهلها في جدة، وعندما انتهيت من الحج قمت بطواف الإفاضة والسعي ثم نزلت إلى مكة. فهل يجوز لي الذهاب إلى جدة

الصفحة 391