كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

الحائض (¬1) » متفق على صحته. والنفساء مثل الحائض ليس عليهما طواف وداع.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم (1755) ، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1328) .
س: هل على أهل مكة طواف وداع خلاف طواف الإفاضة؟ (¬1)
ج: ليس على أهل مكة طواف وداع.
¬__________
(¬1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من السائل ب. ب. ص. أجاب عنه سماحته في 3 \ 11 \ 1413 هـ.
325 - من ترك طواف
الوداع فعليه دم مع التوبة والاستغفار
س: ما حكم من ترك طواف الوداع، وهل يجوز للحاج أن يوكل أحدا عنه بذلك؟ (¬1)
ج: من ترك طواف الوداع عليه التوبة والاستغفار، وعليه دم يذبح في مكة المكرمة ويطعم فقراءها مع التوبة
¬__________
(¬1) نشر في جريدة (عكاظ) العدد (11551) يوم الثلاثاء 10 ذي الحجة 1418 هـ.

الصفحة 393

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text