كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

عليه وسلم -: «ومن كان دون ذلك - أي من المواقيت - فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة (¬1) » .
لكن من أراد العمرة من مكة يخرج إلى الحل فيحرم منه كالتنعيم والجعرانة وغيرهما؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة وهي في مكة أن تخرج إلى التنعيم فتحرم منه، فدل ذلك على تخصيص حديث ابن عباس المذكور بحديث عائشة المذكور في حق المعتمر. والله الموفق.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم (1524) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (1181) .
20 - حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة
س: الأخ أ. ع. م. من الرياض يقول في سؤاله: سافرت إلى جدة وكانت نيتي أن أمكث فيها خمسة أيام ثم أذهب بعدها إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فماذا يلزمني يا سماحة الشيخ في مثل هذه الحالة؟ (¬1) .
ج: يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف " بالسيل " للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصدا للعمرة حين
¬__________
(¬1) نشر في (المجلة العربية) في جمادى الأولى سنة 1412 هـ.

الصفحة 42