كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. ث. أوفقه الله لما فيه رضاه آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
وصلنا كتابك المتضمن رغبة والدك في أداء العمرة في المولد وطلبك المساعدة له في ذلك. . . إلخ (¬1)
وعليه نشكرك على العناية بوالدك، ونحب أن نلفت نظرك إلى شيء مهم، وهو أن الاحتفال بالموالد غير مشروع وليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم، وهكذا العمرة وقت الموالد غير مشروعة، ولكنها تشرع في جميع السنة من غير تحر لوقت المولد، وأفضل ذلك أن تكون في رمضان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عمرة في رمضان تعدل حجة (¬2) » متفق على صحته. وهي لا تجب في العمر إلا مرة كالحج.
¬__________
(¬1) سؤال مقدم من السائل ع. ث. أ. أجاب عنه سماحته في 4 \ 4 \ 1409 هـ.
(¬2) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن عباس برقم (2804) ، وابن ماجه في (المناسك) باب العمرة في رمضان برقم (2994) .

الصفحة 441

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text