كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

أراد من حج أو عمرة ويتلفظ بذلك بقوله: "اللهم لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك حجة" أو بهما جميعا إن أراد القران كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه رضي الله عنهم، وليس التلفظ شرطا بل تكفي النية ثم يلبي التلبية الشرعية وهي: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". وهذه هي تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - الثابتة عنه في الصحيحين وغيرهما.
36- اختلاف العلماء في استحباب ركعتي الإحرام
س: هل يشترط للإحرام ركعتان أم لا؟ .
ج: لا يشترط ذلك وإنما اختلف العلماء في استحبابها، فذهب الجمهور إلى استحباب ركعتين يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يلبي، واحتجوا على هذا بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أحرم بعد الصلاة أي أنه صلى الظهر ثم أحرم في حجة الوداع، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أتاني الليلة آت من ربي وقال:

الصفحة 68

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text