كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)
في أشهر الحج أن يلبي بالعمرة وحدها، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويحل ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة إذا لم يكن معه هدي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه بذلك في حجة الوداع فقال: «خذوا عني مناسككم (¬1) » (¬2) .¬__________
(¬1) سنن النسائي مناسك الحج (3062) .
(¬2) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا برقم (1297) .
42- التلبية سنة مؤكدة ولا شيء على من ينساها
س: حاج أحرم من الميقات لكنه في التلبية نسي أن يقول: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فهل يكمل نسكه متمتعا؟ وماذا عليه إذا تحلل من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة؟ .
ج: إذا كان نوى العمرة عند إحرامه ولكن نسي التلبية وهو ناو العمرة، حكمه حكم من لبى، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق، فلو لم يلب فلا