كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)
س: ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته (¬1) .ج: ما دام قصده الحج عن والدته ولكنه نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقوى؛ لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «إنما الأعمال بالنيات (¬2) » . فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما.
¬__________
(¬1) نشر في جريدة (البلاد) بتاريخ 1 \ 12 \ 1416 هـ.
(¬2) رواه البخاري في (بدء الوحي) باب بدء الوحي برقم (1) ، ومسلم في الإمارة باب قوله: ''إنما الأعمال بالنية'' برقم (1907) .
س: نويت الحج عن والدتي وأتيت من بلدي لكي أحج عنها ولكن عند الميقات لبيت بالحج ولم أذكر أن ذلك عن والدتي، فهل يكون ذلك الحج عن والدتي أم لي؟ رغم أني حججت عن نفسي من قبل (¬1) .
ج: أنت على نيتك إن شاء الله؛ لأن نسيانك عند إحرامك النية عنها لا يضر لأنك إنما توجهت إلى مكة لهذا الغرض، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (¬2) » متفق على صحته.
¬__________
(¬1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بمنى في 8 \ 12 \ 1402 هـ.
(¬2) صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبو داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/43) .