كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

يجعله حجا فليس له ذلك ولكن لا مانع أن يجعله عمرة أما أن يجعله حجا فلا، فالقران لا يفسخ إلى حج ولكن يفسخ إلى عمرة إذا لم يكن معه هدي؛ لأن ذلك هو الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه - عليه الصلاة والسلام - الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع، فإذا أحرم بهما جميعا من الميقات ثم أراد أن يجعله حجا مفردا فليس له ذلك، ولكن له أن يجعل ذلك عمرة مفردة وهو الأفضل له كما تقدم فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحج بعد ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة فيكون متمتعا.
56- حكم من نوى
التمتع ثم بدا له أن يحرم مفردا
س: لقد كنت ناويا أن أحج متمتعا ولكن عندما قدمت إلى الطائف غيرت رأي ولبيت بالحج مفردا، فإذا أردت أن أضحي يوم العيد هل ذلك جائز؟ علما بأني قصرت شعري في يوم أربعة ذي الحجة أسأل الله أن يجزيكم عنا خيرا (¬1) .
¬__________
(¬1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8 \ 12 \ 1402 هـ.

الصفحة 89

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text