كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

ج: من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك قال - عليه الصلاة والسلام -: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم (¬1) » . هكذا جاء في الحديث الصحيح، وقال ابن عباس: «وقت النبي لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (¬2) » . فإذا كان قصده الحج أو العمرة فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، فإن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة، وإن كان من طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من رابغ الآن، وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم، وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي قرن ويسمى قرن المنازل، ويسمى السيل الآن، ويسميه بعض الناس وادي محرم، فيحرم من ذلك بحجة أو عمرة أو بهما جميعا، والأفضل إذا كان في أشهر
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (الحج) باب ميقات أهل المدينة برقم (1525) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (1182) .
(¬2) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم (1526) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (1181) .

الصفحة 9