كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 17)

عليه دم التمتع، بل ليس عليه شيء وإنما يعمل عمل الحج إذا وصل مكة طاف سبعة أشواط وصلى ركعتين عند المقام أو في أي مكان من المسجد ثم يسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة. هذا يقال له طواف القدوم والسعي سعي الحج، ثم يبقى على إحرامه ويخرج إلى منى وعرفات بإحرامه، فإذا رجع من عرفات ومزدلفة يوم العيد ليس عليه إلا الطواف فقط طواف الإفاضة طواف الحج، والسعي كفاه الأول. وإن قصد منى رأسا ولم يذهب إلى مكة بل قصد منى ثم عرفات فإنه عليه طواف وسعي بعد نزوله من عرفات ومزدلفة، عليه طواف الحج وسعي الحج.
س: أنوي الحج متمتعا فهل يصح لي الاعتمار في شوال والذهاب إلى أهلي ثم الرجوع إلى مكة للحج؟ (¬1) .
ج: لا مانع من ذلك إذا اعتمر الشخص في شوال ثم ذهب إلى أهله ثم رجع إلى مكة محرما بالحج فلا بأس في ذلك، وعند الجمهور لا يكون متمتعا وليس عليه هدي بل يكون مفردا للحج، وعند ابن عباس يكون متمتعا ولو ذهب إلى أهله، وعلى هذا لا يكون هذا متمتعا عند الأكثر، وإن
¬__________
(¬1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد التاسع عام 1409 هـ.

الصفحة 97

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text