كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 18)

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم «لما أحصر عن دخول مكة يوم الحديبية نحر هديه وحلق رأسه ثم حل، وأمر أصحابه بذلك، (¬1) » لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل ولم يكن عليه شيء لا هدي ولا غيره؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني (¬2) » .
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الشروط (2734) ، سنن النسائي مناسك الحج (2771) ، سنن أبو داود الجهاد (2765) ، مسند أحمد بن حنبل (4/332) .
(¬2) رواه البخاري في (النكاح) باب الأكفاء في الدين برقم (5089) ، ومسلم في (الحج) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه برقم (1207) .
س: رجل سافر هو وزوجته بنية العمرة بالطائرة، وعندما وصلا إلى جدة مرضت المرأة في المطار، ولم يلبثا أن عادا إلى الرياض في نفس اليوم ولم يؤديا مناسكهما، مع العلم أنهما اشترطا عند إعلانهما نية العمرة. فهل عليهما إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا، وما المطلوب منهما؟ (¬1) .
¬__________
(¬1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1561) في 21 \ 5 \ 1417 هـ.

الصفحة 10