كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 18)

ج: بسم الله والحمد لله، إذا كانا قد اشترطا عند الإحرام إن أصابهما حابس فمحلهما حيث حبسا، أو ما هذا معناه، فإنهما يحلان ولا شيء عليهما؛ بسبب المرض الذي يشق على المرأة معه أداء مناسك العمرة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «قال لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني (¬1) » . متفق على صحته.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (النكاح) باب الأكفاء في الدين برقم (5089) ، ومسلم في (الحج) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه برقم (1207) .
س: هناك امرأة جاءت للحج مع أمها، ولكن أمها مرضت فبقيت معها في الغرفة يوم عرفات فما وقفت يوم عرفة لا هي ولا أمها ولكن ذهبت بعد الحج فوقفت من الظهر إلى المغرب، فما حكم حجها، وماذا عليهما جميعا؟ (¬1) .
ج: عليهما أن يتحللا بأعمال العمرة، وهي أن تطوف كل واحدة منهما وتسعى وتقصر وتتحلل، وعليهما القضاء من العام الآتي مع فدية ذبيحة تذبح في مكة للفقراء على كل
¬__________
(¬1) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته في دروس في المسجد الحرام عام 1418 هـ.

الصفحة 11