كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 18)

يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى يضحي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا (¬1) » رواه الإمام مسلم في صحيحه.
أما إحرامه بالحج مفردا وقد كان نوى أن يحرم بعمرة ثم بدا له بعدما وصل الميقات أن يحرم بالحج فلا حرج في ذلك، ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل إذا كان قدومه في أشهر الحج، أما إذا كان قدومه إلى مكة قبل دخول شهر شوال فإن المشروع له أن يحرم بالعمرة فقط.
¬__________
(¬1) رواه بنحوه مسلم في (الأضاحي) باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة.. برقم (1977) .
س: المرأة التي ترى أنها لا تستطيع الإمساك عن كد شعرها وتملك المال هل يجوز أن تدفعه لأحد أقاربها لشراء الأضحية وعقد النية عنها؟ (¬1) .
ج: يلزم من أراد أن يضحي عن نفسه أو عن والديه أو عن غيره متطوعا ألا يأخذ من شعره أو أظفاره أو من بشرته شيئا إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي. أما الوكيل فليس عليه حرج أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره؛ لقول النبي
¬__________
(¬1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من مكتب جريدة (الجزيرة) بالسليل.

الصفحة 46