صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي (¬1) » ، رواه مسلم في الصحيح.
¬__________
(¬1) رواه بنحوه مسلم في (الأضاحي) باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة.. برقم (1977) .
س: سماحة الشيخ \ ماذا يجوز للمرأة التي تنوي الأضحية عن نفسها وأهل بيتها أو عن والديها بشعرها إذا دخلت عشر ذي الحجة؟ (¬1) .
ج: يجوز لها أن تنقض شعرها وتغسله ولكن "لا تكده" وما سقط من الشعر عند نقضه وغسله فلا يضر.
¬__________
(¬1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من مكتب جريدة (الجزيرة) بالسليل.
27 - حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية
س: هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية؟ (¬1) .
ج: لا حرج؛ لقوله جل وعلا: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} (¬2)
¬__________
(¬1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1638) في 26\12\1418 هـ.
(¬2) سورة الممتحنة الآية 8